لأقمت عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد ، فضربه حتى شغر ببوله .
( 383 ) 40 - محمد بن أحمد بن أبي عبد الله الرازي عن الحسن ابن
علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : الزنى شر أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي
الزنى مائة ؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه
إياها في غير موضعها الذي امر الله به .
8 - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة
ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين
( 384 ) 1 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد
ابن مسلم قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ فقال : في
ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين ؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ
قال : فقلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق
اسم السارق ؟ وهو عند الله سارق في تلك الحال ؟ فقال : كل من سرق من مسلم
شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ؟ وهو عند الله السارق ، ولكن
لا يقطع الا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع
دينار لألفيت عامة الناس مقطعين .
( 385 ) 2 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
هامش
- 383 - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 28
- 384 - 385 - الاستبصار ج 4 ص 238 الكافي ج 2 ص 299