عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع
فقال : لا تقربه فإنه من الخمر .
( 378 ) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور
ابن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قالا :
سألناه عن الفقاع فقال : خمر وفيه حد شارب الخمر .
( 379 ) 36 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الفقاع فقال : خمر وفيه
حد شارب الخمر .
( 380 ) 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار وسماعة عن أبي بصير قال : قلت : آكل الربا بعد البينة ؟ قال : يؤدب فان عاد أدب ، فان عاد قتل .
( 381 ) 38 - وبهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال : آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب ، فان عاد أدب
قلت : فان عاد يؤدب ؟ قال ؟ يؤدب وليس عليه حد .
( 382 ) 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه
خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال : ما حملك على هذا ؟ قال الرجل : مرضت
فقرمت إلى اللحم فقال : أين أنت عن لحم الماعز ؟ ثم قال : لو أنك أكلته
هامش
- 378 - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 197
- 379 - الكافي ج 2 ص 198 بسند آخر
- 380 - 381 - الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 50
- 382 - الكافي ج 2 ص 313