الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة .
( 370 ) 27 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه
فان اتي به ثانية ضربه ، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ ؟ قال : إذا
اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت ان اخذ به ثانية ؟ قال :
اضربه ، قلت : فان اخذ به ثالثة ؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر ، قلت :
أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال : لا .
قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من الفرق بين النبيذ والخمر وانه
لا يجلد فيه الا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض
العامة ، لأنا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه يوجب الحد
وكذلك الحكم فيما رواه :
( 371 ) 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : أرأيت ان اخذ شارب النبيذ
ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام .
فالوجه فيه أيضا التقية حسب ما قدمناه فاما ما رواه :
( 372 ) 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
قال : سألته عن الشارب فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر
يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل الحرمات كلها ، ولو ترك الناس
وذلك لفسدوا .
فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها ، مع أنه ليس
هامش
- 370 - الاستبصار ج 4 ص 235 - 371 - 372 - الاستبصار ج 4 ص 236