لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد .
( 325 ) 90 ابن محبوب عن أبي أيوب عن فضيل بن يسار قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف
رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حد .
( 326 ) 91 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تشفعن أحدا في حد إذا بلغ
الامام فإنه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الدم ، واشفع عند الامام
في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره
الا باذنه .
( 327 ) 92 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن
هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ان
الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه
ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان
فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما
جميعا ،
( 328 ) 93 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الحد لا يورث .
( 329 ) 94 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى
هامش
- 325 - 326 - الكافي ج 2 ص 309 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38
- 327 - الاستبصار ج 4 ص 235 الكافي ج 2 ص 310
- 328 الكافي ج 2 ص 310
- 329 - الاستبصار ج 4 ص 234 الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 38