أمير المؤمنين عليه السلام : لا يمين في حد ولا قصاص في عظم .
( 311 ) 76 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن
إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت :
يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية فقال : هل رأيت عليها زنى ؟ فقالت : لا فقال :
أما أنها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت :
اجلديني فأبت الأمة فأعتقتها ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال : عسى أن يكون به .
( 312 ) 77 - يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم
قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته قال : يجلد قلت : أرأيت ان عفت
عنه ؟ قال : لا ولا كرامة .
قال محمد بن الحسن . هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز
العفو لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به ، وإنما
كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله .
( 313 ) 78 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن
أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام
فقال : ان هذا افترى علي قال : وما قال لك ؟ قال : انه احتلم بأم الآخر قال :
إن في العدل ان شئت جلدت ظله ، فان الحلم إنما هو مثل الظل ، ولكن سنوجعه
ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا .
( 314 ) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن
القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال :
هامش
- 312 - الاستبصار ج 4 ص 232 الفقيه ج 4 ص 34
- 313 - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 51 بتفاوت فيهما
- 314 - الكافي ج 2 ص 306