سألته عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم .
( 306 ) 71 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن
أبي سيار مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها
قال : يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا .
( 307 ) 72 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما
صاحبه بالزنى في بدنه قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما .
( 308 ) 73 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو
قال : ليس ذلك له بعد العفو .
( 309 ) 74 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في
حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال : ليس عليه حد بعد العفو ،
قلت : أرأيت ان هو قال يا بن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عز وجل ؟ فقال :
ان كانت أمه حية فليس له ان يعفو ، العفو إلى أمه متى شاءت اخذت بحقها ،
وان كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه .
( 310 ) 75 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وقال : يا
أمير المؤمنين هذا قذفني فقال له : ألك بينة ؟ فقال : لا ولكن استحلفه فقال
هامش
- 306 - الفقيه ج 4 ص 37 307 - الكافي ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 39
- 308 - 309 - الاستبصار ج 4 ص 232 ومن الثاني فيه صدر الحديث الكافي ج 2
ص 309 - 310 - الكافي ج 2 ص 310