( 300 ) 65 - يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
قال لامرأته : لم تأتني عذراء قال : ليس عليه شئ لأن العذرة تذهب بغير جماع .
قال محمد بن الحسن : قوله عليه السلام ليس عليه شئ ، معناه ليس عليه حد تام
وإن كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الأول .
( 301 ) 66 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد
عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك
عذراء قال : لا حد عليه .
( 302 ) 67 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين
ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها .
فلا ينافي الخبر الأول الذي قال : لا حد عليه لأنه إنما نفى في الخبر
الأول الحد على الكمال وأثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير ولا تنافي بينهما .
( 303 ) 68 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها
قال : يجلد .
( 304 ) 69 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام في عبد قذف امرأته وهي حرة قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحر
سواء ؟ قال : نعم .
( 305 ) 70 - عنه عن فضالة عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال :
هامش
- 300 - الكافي ج 2 ص 297 الاستبصار ج 4 ص 231
- 301 - الاستبصار ج 4 ص 231 - الفقيه ج 4 ص 34
- 302 - الاستبصار ج 4 ص 231