آلاف درهم ، قلت : فكيف مهر نسائها ان نبت شعرها ؟ فقال : يا بن سنان
ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا .
6 - باب الحد في الفرية والسب والتعريض
بذلك والتصريح والشهادة بالزور
( 236 ) 1 - علي بن إبراهيم عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الفرية ثلاث يعنى
ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل بالزنى ، وإذا قال إن أمه زانية ، وإذا دعاه لغير أبيه
فذلك فيه حد ثمانون .
( 237 ) 2 - يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قذف قال : يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا .
( 238 ) 3 - سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم
ابن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال :
يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، قال : وسألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال : لا يجلد الا أن تكون قد
أدركت أو قاربت .
( 239 ) 4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك
هامش
- 236 - 237 - 238 - 239 - الكافي ج 2 ص 294 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه
ج 4 ص 38