( 233 ) 16 - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : اتي علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل
فضرب يده بالدرة حتى احمرت ، ولا أعلمه الا قال : وزوجه من بيت مال المسلمين .
( 234 ) 17 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن
ميمون وحسين بن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث بيده حتى
ينزل قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا .
فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن الحكم إذا
كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال .
5 - باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور
( 235 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله
ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال :
لا حد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت فداك
إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما ؟
فقلت : هو ذاك جعلت فداك قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين
سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه ، قلت : جعلت فداك فما على رجل وثب على
امرأة فحلق رأسها قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ
شعرها ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة خمسة
هامش
- 233 - 234 - الاستبصار ج 4 ص 226
- 235 - الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 34 وفيه صدر الحديث