انى أحبها قال : فامسكها .
( 217 ) 10 عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله
ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له
امساكها ؟ قال : نعم ان شاء .
4 - باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات
والاستمناء بالأيدي
( 218 ) 1 - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، وصباح الحذاء
عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا
جميعا : ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب
هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها
منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين
سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ قال : لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله
فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل .
( 219 ) 2 - يونس عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد
هامش
- 218 - الاستبصار ج 4 ص 222 الكافي ج 2 ص 294
- 219 - الاستبصار ج 4 ص 223 الكافي ج 4 ص 294