رجل اتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له : سل عنها أهل المدينة
قال : فالقى إلي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فان أجابك والا فاحمله
إلي قال : فقلت : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه قال : ولا اعلمه
الا قال : وهو الذي ابتلي بها .
( 213 ) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر
فحبلت فقال : الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد .
( 214 ) 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان
ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا
في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وان وجدتا
مع النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان
وجدتا الثالثة قتلتا .
( 215 ) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال : عليها
مهرها وتجلد ثمانين .
( 216 ) 9 - أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن
علي بن عطية عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله
فقال : يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال : فطلقها فقال : يا رسول الله
هامش
- 214 - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 31 وفيه القتل في
المرة الرابعة - 215 - الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18