قلت لي غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك عليه مرارا فقال : غير
سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث .
( 148 ) 148 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد ،
والرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في
لحاف واحد الحد .
( 149 ) 149 - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد .
( 150 ) 150 - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنى ان يوجدا في لحاف واحد ،
والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد .
( 151 ) 151 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد
الرحمان بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام إذا اخذ الرجلين
في لحاف واحد ضربهما الحد ، وإذا اخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد .
( 152 ) 152 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس
الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد ، قال : وكان علي عليه السلام يقول : ( اللهم ان
أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة ) .
هامش
- 148 - 149 - 150 - الاستبصار ج 4 ص 214 واخرج الأول والثالث الكليني في
الكافي ج 2 ص 278
- 151 - الاستبصار ج 4 ص 214 الكافي ج 2 ص 287
- 152 - الاستبصار ج 4 ص 215 الكافي ج 2 ص 287