ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة
إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها .
( 10 ) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد
عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف ( 1 ) من الرجال
رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة
من مصره .
( 11 ) 11 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين
اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة
ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة .
( 12 ) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن
يجلد مائة ولا ينفى ، والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى .
( 13 ) 13 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم .
( 14 ) 14 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن حماد عن الحلبي
هامش
( 1 ) النصف : - بالتحريك - من الرجال من كان متوسط العمر ، ورجل نصف من أواسط الناس عمرا
- 10 - 11 - 12 - الاستبصار ج 4 ص 200 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 286
- 13 - 14 - الاستبصار ج 4 ص 201 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17