فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام .
( 128 ) 128 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن
عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو ؟
قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها ، فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل
ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك . ( 129 ) 129 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات .
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه .
( 130 ) 130 - يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب
الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة .
لان هذا الخبر محمول على من عدا الزاني من شراب الخمور وغيرهم على ما
نبينه في المستقبل ،
( 131 ) 131 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد
مرارا كثيرة قال : فقال : إذا زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد
واحد ، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة
فجر بها حدا .
( 132 ) 132 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي
عن حمزة بن حمران عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له : متى يجب
هامش
- 129 - 130 - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافي ج 2 ص 290 واخرج الثاني الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 51
- 131 - 132 - الكافي ج 2 ص 292 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 20