فإنما هو الذي أقر على نفسه ! ؟ قال : وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم
قال : ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين
( 118 ) 118 - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن
عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله من أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الزاني
يجلد فيهرب بعد أن اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن
إذا رجم ؟ قال : لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق
بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله ؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب
الا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد
لأنه لا يقتل .
( 119 ) 119 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن
سماعة قال إذا زنى الرجل فجلد ( ليس ) ( 1 ) ينبغي للامام ان ينفيه
من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، وإنما على الامام ان يخرجه من المصر
الذي جلد فيه .
( 120 ) 120 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى
علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة .
( 121 ) 121 - يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى ينفى ؟ قال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها .
( 122 ) 122 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط
هامش
( 1 ) لم يكن في الأصل ( ليس ) وكذا لم توجد في الكافي وإنما أثبتناها تبعا للفقيه .
- 119 - 120 - الكافي ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17
- 121 - 122 - الكافي ج 2 ص 292