تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ابن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن ( يد ؟ ية ) لبني جذيمة . ( 1155 ) 7 - عنه عن أبيه عن محمد بن حفص عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما صلى الله عليه وآله قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله . ( 1156 ) 8 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال : يقومه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط . ( 1157 ) 9 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : في جنين البهيمة إذا ضربت فألقت عشر ثمنها ، ( 1158 ) 10 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن إبراهيم ابن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم البزوفري عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت . ( 1159 ) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا .
هامش
1155 - 1156 - الكافي ج 2 ص 344 - 1157 - 1158 - الكافي ج 2 ص 344 وقد سبقا في الباب 25 برقم 22 ورقم 6