ابن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الكلب السلوقي
أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن ( يد ؟ ية ) لبني جذيمة .
( 1155 ) 7 - عنه عن أبيه عن محمد بن حفص عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أحدهما صلى الله عليه وآله قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له
ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من
بر ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله .
( 1156 ) 8 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال : يقومه ، وكذلك
البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط .
( 1157 ) 9 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : في جنين البهيمة إذا ضربت فألقت عشر ثمنها ،
( 1158 ) 10 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن إبراهيم
ابن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم البزوفري عن أبي الحسن موسى
عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن
الباقي دية الميت .
( 1159 ) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن
المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يضمن
ما أفسدت البهائم نهارا ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن
ما أفسدت البهائم ليلا .
هامش
1155 - 1156 - الكافي ج 2 ص 344
- 1157 - 1158 - الكافي ج 2 ص 344 وقد سبقا في الباب 25 برقم 22 ورقم 6