تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
فحج ( 1 ) فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ، والقسامة في كل شي ء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته . وأفتى عليه السلام في الوجيئة إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ، وفى النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار . وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه . وقضى عليه السلام في امرأة ركبها زوجها فاعفلها ( 2 ) ان لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا . وقضى عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها ، وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام لها الدية ،
هامش
( 1 ) الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تفاوت صدور القدمين . ( 2 ) العفل : بالتحريك هو شئ ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها .
تهذيب الأحكام — صفحة 308 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان