فحج ( 1 ) فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة
دينار ، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ، والقسامة في كل شي ء
من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته .
وأفتى عليه السلام في الوجيئة إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت أدرة
في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ، وفى النافذة إذا نفذت
من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل
مائة دينار .
وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب عليه فيه فأصابه
عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت
وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه .
وقضى عليه السلام في امرأة ركبها زوجها فاعفلها ( 2 ) ان لها نصف ديتها
مائتان وخمسون دينارا .
وقضى عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل
لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى عليه السلام لها عليه صداقها
مثل نساء قومها ، وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام
لها الدية ،
هامش
( 1 ) الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تفاوت صدور القدمين .
( 2 ) العفل : بالتحريك هو شئ ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها .