الرجل ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ،
ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا
وثلثا دينار ، ودية موضحة كل قصبة منها أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل عظم
قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ،
ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم
ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ، ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستة
عشر دينارا وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل
عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كل قصبة أربعة
دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة
دنانير ، وفى المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا
وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير
وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا
دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفى
المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة
أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير
وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس
دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار
ودية كل ظفر عشرة دنانير .
وأفتى عليه السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون
دينارا وفي خصية الرجل خمسمائة دينار .
قال : وان أصيب رجل فادر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، فان
تهذيب الأحكام — صفحة 307
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٠٧