تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار . وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثون دينار وثلث دينار . وفى القدم إذا كسر فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلية مائتا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفى ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر الابهام القصبة التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفى فكها عشرة دنانير . ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفى موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفى نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي فكه خمسة دنانير ، وفي ظفره ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية