مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، وفى موضحتها
ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا
وفى نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها
خمسون دينارا ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان
عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث
دينار .
وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة
وثلاثون دينار وثلث دينار .
وفى القدم إذا كسر فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلية مائتا
دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفى ناقبة فيها ربع دية كسرها
خمسون دينارا ،
ودية الأصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر الابهام القصبة التي تلي القدم خمس دية
الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا
وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة
وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفى فكها
عشرة دنانير .
ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا
وثلثا دينار ، وفى موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفى نقل عظامه ثمانية دنانير
وثلث دينار ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا
وثلث ، وفي فكه خمسة دنانير ، وفي ظفره ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية
تهذيب الأحكام — صفحة 306
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٠٦