فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره ، فان أوضحت
فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا
منها لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة
وعشرون دينارا ، ودية فكها ثلثا ديتها فإن رضت وعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
مائتا دينار ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار ثلث دية النفس ، ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها
مائة وستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة
وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل
عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا .
وفى الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية
الرجلين مائتا دينار ، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة
وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل
عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار وفي نقل
عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع
دية كسرها خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر
ثلاثون دينارا .
وفى الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
تهذيب الأحكام — صفحة 305
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٠٥