تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية فكها ثلثا ديتها فإن رضت وعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس ، ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا . وفى الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا . وفى الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين