تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار ، ودية إحدى شقيه إذا إنثنى مائتان وخمسون دينارا فان إنثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، فان إنثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية والموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ، فان اعترى الرجل من ذلك صعر ( 1 ) لا يستطيع ان يلتفت فديته خمسمائة دينار . وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، فان عثم فديته ألف دينار . وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ودية نقبه مثل ذلك . وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار ، وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الصفاق ( 2 ) فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وفى الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك . وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار
هامش
( 1 ) الصعر : هو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية ( 2 ) الصفاق : ككتاب الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كله