وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار ، ودية
إحدى شقيه إذا إنثنى مائتان وخمسون دينارا فان إنثنى الصدر والكتفان فديته مع
الكتفين ألف دينار ، فان إنثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية
والموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة
وعشرون دينارا ، فان اعترى الرجل من ذلك صعر ( 1 ) لا يستطيع ان يلتفت
فديته خمسمائة دينار .
وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، فان عثم
فديته ألف دينار .
وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة
وعشرون دينارا ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة
دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ودية نقبه مثل ذلك .
وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ،
ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع
ربع دية كسره ديناران ونصف دينار ، وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف
دينار ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ،
فان نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الصفاق ( 2 ) فديتها أربعمائة
دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفى الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك .
وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار
هامش
( 1 ) الصعر : هو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية
( 2 ) الصفاق : ككتاب الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كله