موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فان صارت
فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فذلك
ثلث دية التي هي فيه .
ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار
وستة وستون دينارا وثلثا دينار قال الخليل : الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف
وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ،
فان فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ،
وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة
دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها ، وفي نافذتها ان لم تنسد خمس
دية اليد مائة دينار ، فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون
دينارا . ودية الأصابع والقصب الذي في الكف في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة
دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على
غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها
وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير
وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث
دينار نصف دية عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث
دينار ، ودية فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام ان كسر فجبر
على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إذا كانت فيها
أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعه
ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه
تهذيب الأحكام — صفحة 302
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٠٢