فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا .
وفي العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد
مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل
عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون
دينارا .
وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك
خمس دية اليد ، فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فان
أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته
مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا
وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسره
خمسة وعشرون دينارا ، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة
دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فك فديته ثلاثون دينارا وفي المرفق
الآخر مثل ذلك سواء .
وفى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كسر إحدى القصبتين من الساعدين
فديتها خمس دية اليد مائة دينار وفي إحداهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون
دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، فان انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس
دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة
وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وان
كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها نصف دية
تهذيب الأحكام — صفحة 301
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٠١