تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ودية الشجة ان كانت موضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد ، وفي موضع الرأس خمسون دينارا فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا ، فان كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وجعل عليه السلام في الأسنان في كل سن خمسين دينارا ، وجعل الأسنان سواءا وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفى الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا وان تصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين ، وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا . وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير . ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة ، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا
تهذيب الأحكام — صفحة 300 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان