ودية الشجة ان كانت موضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد ، وفي موضع
الرأس خمسون دينارا فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا ، فان
كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وجعل عليه السلام في الأسنان في كل سن خمسين دينارا ، وجعل الأسنان سواءا
وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك من الأسنان في
الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفى الضرس خمسة وعشرين
دينارا ، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا
وان تصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من
الخمسين ، وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، وما
انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا .
وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ،
فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فان أوضحت
فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت ،
فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فان نقبت فديتها
ربع دية كسرها عشرة دنانير .
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع
فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فان أوضح فديته ربع دية كسره
خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون
دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون
دينارا للموضحة ، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا
تهذيب الأحكام — صفحة 300
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٠٠