عليه السلام قال : حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج
( 5 ) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله
قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا ؟
قال : كنت اضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال :
ماذا يا سعد قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت
تصنع به ؟ فقلت اضربه بالسيف فقال : يا سعد فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال :
يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال : إي والله بعد رأي
عينك وعلم الله ان قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل
من يتعدى ذلك حدا .
( 6 ) 6 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن
والمحصنة فعليهما الرجم .
( 7 ) 7 - عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .
( 8 ) 8 - عنه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن
يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة .
( 9 ) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم
هامش
- 5 - 6 - الكافي ج 2 ص 286 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 16
- 7 - 8 - الكافي ج 2 ص 286 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17
- 9 - الاستبصار ج 4 ص 202 الكافي ج 2 ص 286