تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
حلف مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى ، وان أبى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والفود ، وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك ، وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به ، فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم ، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ ، وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله ، وان أصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه ، وقضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، وقضى عليه السلام في شفر العين الاعلى ان أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وان أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ، فان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية وان أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث ، وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك ، فان كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف
تهذيب الأحكام — صفحة 298 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان