حلف مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع
مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست
مرات ثم يعطى ، وان أبى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق
والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والفود ، وان
أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس
ذلك ، والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك ،
وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به ، فان سمع عاوده الخصوم إلى
الحاكم ، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ ، وإن كان النقص في
الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم
يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله ، وان أصيب الساق أو الساعد من
الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه ، وقضى عليه السلام في صدغ الرجل
إذا أصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ،
وما كان دون ذلك فبحسابه ، وقضى عليه السلام في شفر العين الاعلى ان أصيب فشتر
فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وان أصيب شفر
العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فان أصيب الحاجب
فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب
منه فعلى حساب ذلك ، فان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف
الدية وان أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاث وثلاثون
دينارا وثلث ، وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف
مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك ، فان كانت النافذة في أحد المنخرين
إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف
تهذيب الأحكام — صفحة 298
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٩٨