أبي عبد الله عليه السلام قال : ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا
( 1116 ) 18 - ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال : إن كان مات في بطنها
بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة ، وإن كان ضربها فالقته حيا فان
عليه عشر قيمة أمه .
( 1117 ) 19 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن
سماعة قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى
زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان
ميراثي منه لأبي قال : يجوز لأبيها ما وهبته له .
( 1118 ) 20 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن
خالد مثله وقال : يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط .
( 1119 ) 21 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم .
( 1120 ) 22 - وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : في جنين
البهيمة فألفت عشر ثمنها .
( 1121 ) 23 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنين الأمة عشر ثمنها .
( 1122 ) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية
والمجوسية عشر دية أمه .
هامش
- 1116 - الكافي 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 110 - 1117 - الفقيه ج 4 ص 110
- 1120 - الكافي ج 2 ص 344