تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
عبد الله عليه السلام قال : قلت : ميت قطع رأسه قال : عليه الدية قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الامام هذا لله ، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام . ( 1070 ) 15 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد ابن سنان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي . ( 1071 ) 16 - وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال : عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي . ( 1072 ) 7 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي . قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار أيضا لا تنافي ما قدمناه لأن قوله عليه السلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية ، وهل هي دية النفس ؟ أو دية الجنين ؟ وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على أن في ذلك دية الجنين ويطلق على ذلك اسم الدية ، والذي يدل على ذلك ما رواه : ( 1073 ) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم
هامش
- 1070 - 1071 - 1072 - الاستبصار ج 4 ص 297 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 117 - 1073 - الاستبصار ج 4 ص 298 الكافي ج 2 ص 338 بتفاوت الفقيه الفقيه ج 4 ص 117