عبد الله عليه السلام قال : قلت : ميت قطع رأسه قال : عليه الدية قلت : فمن يأخذ
ديته ؟ قال : الامام هذا لله ، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه
فعليه الأرش للامام .
( 1070 ) 15 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد
ابن سنان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال :
عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي .
( 1071 ) 16 - وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن
اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال :
عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي .
( 1072 ) 7 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن
محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس
الميت قال : عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي .
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار أيضا لا تنافي ما قدمناه لأن
قوله عليه السلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية ، وهل هي دية النفس ؟
أو دية الجنين ؟ وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على أن في ذلك دية الجنين ويطلق
على ذلك اسم الدية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 1073 ) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن
الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم
هامش
- 1070 - 1071 - 1072 - الاستبصار ج 4 ص 297 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه
ج 4 ص 117
- 1073 - الاستبصار ج 4 ص 298 الكافي ج 2 ص 338 بتفاوت الفقيه الفقيه ج 4 ص 117