نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره
فأعطاه دية ما انتقص من بصره .
23 - باب دية عين الأعور ولسان
الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع
رأس الميت وابعاضه
( 1056 ) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في عين الأعور الدية .
( 1057 ) 2 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له
نصف الدية ، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه .
( 1058 ) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي
عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
صحيح فقأ عين رجل أعور فقال : عليه الدية كاملة فان شاء الذي فقئت عينه
ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأن له الدية كاملة وقد
اخذ نصفها بالقصاص .
( 1059 ) 4 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
هامش
- 1056 - 1057 - الكافي ج 2 ص 328 - 1095 - الكافي ج 2 ص 329