تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره . 23 - باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وابعاضه ( 1056 ) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في عين الأعور الدية . ( 1057 ) 2 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه . ( 1058 ) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال : عليه الدية كاملة فان شاء الذي فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأن له الدية كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص . ( 1059 ) 4 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
هامش
- 1056 - 1057 - الكافي ج 2 ص 328 - 1095 - الكافي ج 2 ص 329