حكما مفردا على ما نورده فيما بعد ، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم
الأسنان فالوجه فيه أيضا ما قدمنا ذكره من أن المقاديم منها متساوية في الحكم في
الدية ، والمواخير أيضا متساوية ، وإن كان بين المقاديم والمواخير اختلاف
على ما بيناه .
( 1025 ) 58 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد
عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل
فتسقط ثم تنبت قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش .
( 1026 ) 59 - وبهذا الاسناد في الرجل تكسر يده ثم تبرأ
قال : لا يقتص منه ولكن يعطى الأرض ، قال علي : وسئل جميل كم الأرش
في السن وكسر اليد ؟ قال : شئ يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما .
( 1027 ) 60 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية .
( 1028 ) 61 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء : الدية كاملة .
( 1029 ) 62 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : للانسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة
وخمس بعير .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به
والعمل على ما قدمناه من الاخبار ،
هامش
- 1025 - 1026 - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102
- 1027 - الفقيه ج 4 ص 101 - 1029 - الاستبصار ج 4 ص 290