( 1022 ) 55 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن
حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين
فقال : يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا
لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول ، قال : فقلت : ان
عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ! ؟ قال : فقال : إنما كان يفعل ذلك
فيما يجب في حقوق الله ، فاما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم
في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان
فقلت له : إنما توجب عليه الدية وتترك رجله ! ؟ فقال : إنما توجب عليه الدية إذا
قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة
يقاص منها .
( 1023 ) 56 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : هن سواء
في الدية .
( 1024 ) 57 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء ، وفى الإصبع عشرة
من الإبل .
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين وفي رواية الحلبي وعبد الله
ابن سنان المقدم ذكرهما هو ان نحمل الأصابع المراد بها على ما عدا الابهام فان للابهام
هامش
- 1022 - الكافي ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 99
- 1023 - الاستبصار ج 4 ص 291 الفقيه ج 4 ص 102
- 1024 - الاستبصار ج 4 ص 292 وفيه ذيل الحديث