وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي
إحداهما نصف الدية .
( 972 ) 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الانف إذا استؤصل جذعه الدية ، وفي العين إذا
فقأت نصف الدية ، وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية ، وفى اليد نصف الدية
وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية .
( 973 ) 6 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال . سألته عن اليد فقال : نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها .
( 974 ) 7 - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن
السفلى تمسك الماء .
فاما ما رواه :
( 975 ) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن اليد فقال : نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ،
وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الانف إذا
قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، والشفتان العليا والسفلى
سواء في الدية .
فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية إنما المراد به
ايجاب الدية فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة
هامش
- 972 - 973 - الكافي ج 2 ص 327
- 974 - الاستبصار ج 4 ص 288 الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99
- 975 - الاستبصار ج 4 ص 288 وفيه ذيل الحديث