قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها
فاستعدي زوج المرأة على أبيها فقالت المرأة : إن كان لهذا السقط دية فان ميراثي
منه هبة لأبي فقال : يجوز لأبيها ما جعلت له من حظها ، قال : ويؤدي أبوها
إلى زوجها ثلثي دية السقط .
( 948 ) 20 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ، قال : لا
ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله .
( 949 ) 21 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواءا عمدا وهي حامل ولم يعلم
بذلك زوجها فالفت ولدها فقال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته
تسلمها إلى أبيه ، وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة
تؤديها إلى أبيه . قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا لأنها
قتلته فلا ترثه .
( 950 ) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب عن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام
كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحد
الوالد للولد إذا قذفه ، ويحد الولد للوالد إذا قذفه .
هامش
- 948 - الكافي ج 2 ص 276
- 949 - الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 233