ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله
قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل
الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون
بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى
في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه .
( 919 ) 52 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته
خطأ كان أو عمدا ،
( 920 ) 53 - محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عمد الصبي وخطأه واحد .
( 921 ) 54 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام
كان يقول : عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة .
( 922 ) 55 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل
فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا
لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية .
( 923 ) 56 - الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فالح عليها حتى ماتت من ذلك قال : عليه الدية .
هامش
- 919 - الفقيه ج 4 ص 107
- 922 - الاستبصار ج 4 ص 287 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84
- 923 - الفقيه ج 4 ص 111