( 857 ) 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير أهل المقتول فأيهم
شاؤوا قتلوا ورجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية .
فاما ما رواه :
( 858 ) 5 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم ابن
عروة عن أبي العباس وغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اجتمع العدة على قتل
رجل واحد حكم الوالي ان يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحدا ان
الله عز وجل يقول : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل "
وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء ان يقتل ويضمن الآخران ثلثي
الدية لورثة المقتول .
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من أن لأولياء المقتول قتل الاثنين وما زاد
عليهما بواحد لأنه إنما يكون لهم ذلك إذا أدوا دية الباقي ، وهذا الخبر إنما يتناول
من أراد قتل جماعة بواحد من غير أن يؤدي دية الباقين وليس لهم ذلك ، وليس
في ظاهر الخبر انه إذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به ، وإذا لم يكن ذلك في
ظاهره وكانت الأخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الأخبار
المفصلة ، والذي يزيد ما قدمناه بيانا ما رواه :
( 859 ) 6 - الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال : يقتلان ان شاء أهل المقتول وترد على
أهلهما دية واحدة .
هامش
- 857 - الاستبصار ج 4 ص 281 الكافي ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 86
- 858 - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافي ج 2 ص 319
- 859 - الاستبصار ج 4 ص 282