17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة
يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل
والواحد يقتل الاثنين
( 854 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي
عن ابان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام عشرة قتلوا رجلا فقال :
ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وان شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه
وأدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال : ثم إن
الوالي يلي أدبهم وحبسهم .
( 855 ) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن
مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال : ان أراد أولياء المقتول
قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وان أرادوا قتل
أحدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وان لم يؤدوا دية أحدهما
ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما ، وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما .
( 856 ) 3 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية ، وان قبل أولياؤه
الدية كانت عليهما والا اخذوا دية صاحبهم .
هامش
- 854 - 855 - 856 - الاستبصار ج 4 ص 281 الكافي ص 318 واخرج الأول الصدوق
في الفقيه ج 4 ص 85