سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال : عليه الدية
وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ؟ قلت : ان هذا يدخل فيه العيد وأيام
التشريق ؟ فقال : يصومه فإنه حق لزم .
( 851 ) 4 - ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام في رجل قتل في الحرم قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين
من أشهر الحرم ، قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ قال :
فقال : يصوم فإنه حق لزمه .
( 852 ) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن أبي
عمير وفضالة بن أيوب عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول :
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا قلت : ما ذلك
الحدث ؟ فقال : القتل .
( 853 ) 6 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال : لا يقام عليه الحد ولا يطعم
ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع ، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه
الحد ، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم
حرمة .
هامش
- 851 - الفقيه ج 4 ص 81
- 852 - الكافي ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 67 - 853 - الفقيه ج 4 ص 85