فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فادرأ أمير المؤمنين
عليه السلام القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر قال : وسألته عن رجل قتله
القصاص له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد ، ومن قتله
الحد فلا دية له .
( 820 ) 25 - صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال
له النبي صلى الله عليه وآله : لو اعلم انك تثبت لقمت إليك بالمشقص حتى افقأ عينك قال :
فقلت : أذاك لنا ؟ فقال : ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل
تقول اذاك لنا ! .
( 821 ) 26 - الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن
خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .
( 822 ) 27 - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي
عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله
فمات فلا دية له علينا . ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان
ديته علينا .
( 823 ) 28 - علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها
فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس
هامش
- 820 - الكافي ج 2 ص 321
- 821 - الكافي ج 2 ص 321 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 74
- 822 - الاستبصار ج 4 ص 279 الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 51
- 823 - الكافي ج 2 ص 321 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 121