فأصابت منه مقتلا قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وان قدمت إلى
امام عادل أهدر دمه ،
( 815 ) 20 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح
عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية ؟
فقال : لو كان ذلك لم يقتص من أحد ، ومن قتله الحد فلا دية له .
( 816 ) 21 - يونس عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ أنه قال : لا شئ عليه
( 817 ) 22 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه
عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه .
( 818 ) 23 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ
لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم ، وقال : ان رجلا اطلع
من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ( 1 ) ليفقأ عينه فوجده
قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك .
( 819 ) 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان صبيان في
زمن علي بن أبي طالب عليه السلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه
هامش
( 1 ) المشقص ؟ وهو كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض
- 815 - الاستبصار ج 4 ص 279 الكافي ج 2 ص 321
- 816 - 817 - 818 - الكافي ج 2 ص 321 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 74
وهو بتفاوت فيهما - 819 - الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 75 بدون الذيل