( 790 ) 87 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب
قتل قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد .
( 791 ) 88 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة
ابن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : إذا
قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية .
( 792 ) 89 - وروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه
كان يقول : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته
عمدا قتلت به .
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :
( 793 ) 90 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن ابن
علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها
خطأ سعت في قيمتها .
لأن هذا الخبر نحمله على أنها إذا قتلته خطأ شبيه العمد ، لأن من يقتل
كذلك تلزمه الدية إن كان حرا في ماله خاصة ، وإن كان معتقا لا مولى له استسعي
في الدية حسب ما تضمن الخبر ، واما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى فإن لم يكن له
مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه .
( 794 ) 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي الميثمي
الكوفي عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال :
هامش
- 790 - الاستبصار ج 4 ص 276 الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 94 بزيادة في آخره
- 791 - 792 - 793 - الاستبصار ج 4 ص 276 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 100