بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحدود
1 -
باب حدود الزنى
( 1 ) 1 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي بصير قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة .
( 2 ) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجب الرجم حتى تقوم البينة
الأربعة شهود انهم قد رأوه يجامعها .
( 3 ) 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا
يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج .
( 4 ) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
هامش
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وله الحمد
1 - 2 - 3 - 4 - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 288 واخرج الثالث الصدوق في
الفقيه ج 4 ص 15 بزيادة في آخره