( 776 ) 73 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا قال : ان شاء الحر اقتص منه
وان شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته ، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه
مولاه ، قال : فان أبى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية
جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى . ( 777 ) 74 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل فقال :
وما قيمة العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت قال : إن كان قيمة العبد أكثر من دية
الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما
فضل من القيمة واخذ العبد ، وان شاء اخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث
أصابع الشلل ، قلت : كم قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع ؟ قال :
قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف
ألف درهم ، لأنها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وان كانت قيمة العبد أقل
من قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده
أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد .
( 778 ) 75 - يونس عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد
قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح
الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
( 779 ) 76 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن
هامش
- 776 - 777 - 778 - الكافي ج 2 ص 325 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 94
- 779 - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 32