ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل
قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر ؟
( 761 ) 58 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل : وان كانت قيمته عشرين
ألف درهم ؟ قال : لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار .
( 762 ) 59 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال : عليه قيمته ولا يتجاوز بقيمته
عشرة آلاف درهم قلت : ومن يقومه وهو ميت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود
أن قيمته كان يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله ، وان لم يكن له شهود على ذلك
كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، فان أبى
ان يحلف ورد اليمين على المولى ، فان حلف المولى أعطي ما حلف عليه ولا يجاوز
بقيمته عشرة آلاف درهم ، قال : وإن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته
واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عز وجل .
( 763 ) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : جراحات العبيد على
نحو جراحات الأحرار في الثمن .
( 764 ) 61 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد
ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه السلام : عليه
نصف عشر قيمته .
هامش
- 761 - الاستبصار ج 4 ص 274 الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 95
- 726 - الفقيه ج 4 ص 96 - 763 - الفقيه ج 4 ص 95
- 764 - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 94