أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وان شاؤوا استرقوا ، وإن كان معه عين
مال قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله .
( 751 ) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد
غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا .
( 752 ) 49 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبد وان قتله عمدا ، ولكن
يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه .
( 753 ) 50 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه
ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود .
( 754 ) 51 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام
قال : قلت : قول الله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد
بالعبد والأنثى بالأنثى ) ( 1 ) قال : قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب
ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد .
( 755 ) 52 - جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يقتل حر بعبد ، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ، ومن
قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية .
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية - 178
- 751 - 752 - 753 - 754 - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافي ج 2 ص 325 واخرج الثالث
الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93 - 755 - الاستبصار ج 4 ص 272