( 741 ) 38 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية
المسلم وأقادوه .
( 742 ) 39 - عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة قال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن
يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم .
( 743 ) 40 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل المسلم النصراني وأراد أهل النصراني ان يقتلوه
قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين .
لأن الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة ، فان
من كان كذلك فللإمام حينئذ أن يقتله ويؤدي أهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي
على ورثته ، وإنما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل أهل الذمة ، والذي يدل
على ذلك ما رواه .
( 744 ) 41 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل
ابن الفضل والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن إسماعيل ابن
الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم .
وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش ؟ قال :
لا الا أن يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل باهل
الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع
هامش
- 741 - 742 - الاستبصار ج ؟ ص 271 الكافي ج 2 ص 326
- 743 - الاستبصار ج 4 ص 271 الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 92
- 744 - الاستبصار ج 4 ص 271 الكافي ج 4 ص 271 الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 92