( 733 ) 30 - عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : كم دية الذمي قال : ثمانمائة درهم .
( 734 ) 31 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلى
ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم .
فاما ما رواه :
735 ) 32 - إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن ابان
ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية
المسلم .
( 736 ) 33 - وما وراه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة ، قال
زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : وهؤلاء من أعطاهم ذمة .
( 737 ) 34 - وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم
ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا : ان للمجوس كتابا يقال له جاماس ،
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل أهل الذمة
، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وتارة أربعة
آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره ، فاما
هامش
- 733 - 734 - الاستبصار ج 4 ص 269
- 735 - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91
- 736 - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 92
- 737 - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91