( 723 ) 20 - عنه فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام
قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ .
( 724 ) 21 - عنه عن الحسن بن علي عن كرام عن ابن أبي يعفور
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال : تقطع إصبعه حتى
ينتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل .
( 725 ) 22 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة
والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس
الولد تمخض قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف
أو وصيفة أو أربعون دينارا .
( 726 ) 23 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء ؟
فقال : الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع
سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في
الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية .
( 727 ) 24 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة فقال : ان شاؤوا ان يفقؤا عينه
ويؤدوا إليه ربع الدية ، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين
رجل : انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه .
هامش
- 724 - الكافي ج 2 ص 324
- 725 - 726 - الكافي ج 2 ص 323 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 301
- 727 - الكافي ج 2 ص 324