أحدهما عليه السلام في قول الله عز وجل ( النفس بالنفس والعين بالعين والأنف
بالأنف ) ( 1 ) الآية قال هي : محكمة .
( 719 ) 16 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان
ابن الحجاج عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل قطع
إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل قلت : قطع اثنتين ؟
قال : عشرون من الإبل قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون من الإبل قال :
قلت : أربعا ؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون
عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ
ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان فقال : مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول الله
صلى الله عليه وآله ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت
إلى النصف ، يا ابان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست انمحق الدين .
( 720 ) 17 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات
حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة .
( 721 ) 18 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن أبي عبد الله
عليه السلام مثل ذلك .
( 722 ) 19 - عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن
سماعة قال : سألته عن جراحة النساء فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى
تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل .
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية - 45
- 719 - الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 88
- 720 - الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89