( 709 ) 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن إسحاق عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال : قلت : رجل قتل امرأة فقال :
ان أراد أهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، والا قبلوا نصف الدية ،
( 710 ) 7 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن ابان عن أبي
مريم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال : فقال : على النصف
من جراحة الرجل من الدية فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلا قال : يقتلونها
قلت : فرجل قتل امرأة قال : ان شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية .
( 711 ) 8 - عنه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ان قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا
الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وان شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية .
( 712 ) 9 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على
على أكثر من نفسه .
( 713 ) 10 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال : ان شاء أولياؤها قتلوه وغرموا
خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وان شاؤوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل .
( 714 ) 11 - أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال : إن شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه
ويؤدوا إلى أهله نصف الدية .
هامش
- 709 - الاستبصار ج 4 ص 265 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 89
- 712 - الاستبصار ج 4 ص 267 - 714 - الاستبصار ج 4 ص 265