ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الدية ألف دينار أو إثنا عشر
ألف درهم أو مائة من الإبل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد .
( 640 ) 19 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج
قال : سمع ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها
رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل
الشاه ألف شاة ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن : فسألت أبا عبد
الله عليه السلام عما روي عن ابن أبي ليلى فقال : كان علي عليه السلام يقول : الدية ألف دينار
وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق
عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار ، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد
مائتا بقرة أو ألف شاة
( 641 ) 20 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به الا
ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من
الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وان لم يتراضوا قيد وقال : الدية عشرة
آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل .
( 642 ) 21 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته
عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال : فقال : مائة من فحولة الإبل المسان
فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم .
( 643 ) 22 علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس
هامش
- 640 - الاستبصار ج 4 ص 259 الكافي ج 2 ص 317 الفقيه ج 4 ص 78
- 641 - الاستبصار ج 4 ص 260 الكافي ج 2 ص 318
- 642 - الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77 بسند آخر فيهما وقد سبق برقم 15 من الباب